يضم الملف القانوني للجمعية، بناء على الظهير 1.58.376 المعدل بتاريخ
23/07/2002 ، الوثائق التالية:
1- القانون الأساسي في 3 نسخ؛
2- محضر الجمع العام في 3 نسخ؛
3- لائحة أعضاء المكتب التنفيذي أو المجلس الإداري في 3 نسخ؛
4- صور شمسية لبطاقات التعريف الوطنية لكل عضو في 3 نظائر أيضا.
حيث أن الفصل الخامس
(5) من قانون تأسيس الجمعيات ( الذي غير بالفصل الأول من الظهير
الشريف بمثابة قانون 1.73.283 ، و غير و تمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00
، و غير و تمم بالمادة الفريدة من القانون 07.09) يبين إجراءات التصريح بجمعية والحفاظ على وضعها القانوني
. حيث أنه "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مختوم و مؤرخ في الحال و توجه السلطة المحلية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور و كذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، و ذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء. استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما ، و في حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها."
. حيث أنه "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مختوم و مؤرخ في الحال و توجه السلطة المحلية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور و كذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، و ذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء. استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما ، و في حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها."
و عليه، فيجب على
المكتب المنتخب أن يباشر في إعداد وثائق الملف القانوني مباشرة بعد الجمع العام،
ليقدمه في أجل أقصاه شهر للسلطات المحلية التي تدبر المجال الترابي الذي تتواجد به
الجمعية، مقابل تسلم وصل إيداع مؤقت. و عند تسلمها لوصل الإيداع النهائي أو انقضاء
أجل 60 يوما من تاريخ التصريح دون صدور أمر قضائي بقضي بلا قانونية الجمعية، فيمكن
للمكتب آنذاك أن يباشر أنشطته.
و بناء على نفس
القانون، فيتضمن التصريح المعلومات التالية، و التي تتضمنها الوثائق أعلاه:
-
اسم الجمعية و أهدافها؛
-
لائحة بالأسماء الشخصية و العائلية و جنسية و
تاريخ و مكان ازدياد و مهنة و محل سكنى أعضاء المكتب المسير؛
-
الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم
كان؛
-
صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة
بالنسبة للأجانب؛
-
مقر الجمعية؛
-
عدد و عناوين مقار الجمعية
و لهذا الغرض، سننشر
لاحقا نماذج لمكونات الملف القانوني.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire